المادة 1
مادة 1: تحدد, ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, تعرفة ثمن البيع العددي للجريدة الرسمية ب25 ق.ل (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا) للعدد الواحد.
مرسوم Decree No. 415 23/03/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بتحديد تعرفات ثمن البيع العددي والاعلانات التي تنشر في الجريدة الرسمية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 415 of 23 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3977 of 28 Mar 1942. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد, ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, تعرفة ثمن البيع العددي للجريدة الرسمية ب25 ق.ل (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا) للعدد الواحد.
مادة 2: ان تعرفة الاعلانات التي تنشر في الجريدة الرسمية تحدد ابتداء من اول نيسان سنة 1942 كما يلي: ق.ل. - عن الاعلانات التي تشتمل على عدد كلمات توازي او تقل عن 100 كلمة - 600، - عن الاعلانات التي تشتمل على عدد كلمات تزيد عن 100 كلمة ولا تتجاوز ال200 كلمة -1000، - عن الاعلانات التي تشتمل على عدد كلمات تزيد عن 200 كلمة, يستوفى - علاوة على الرسم الانف الذكر والبالغ 1000 ق.ل. رسما اضافيا, عن كل كلمة ما فوق ال200 كلمة حدد ب -,5
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 23 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: احمد داعوق
Related