المادة 3
الحشائش
تجلب الحشائش من منابت سليمة ليس فيها مستنقعات. ويجب ان تكون معشبة جدا وافرة العروق الحية ومعها مقدار واف من التراب, وان يكون لنموذجها بوجه عام عرض 20 س (0,20) وطول 30.0 س وسمك 10, س على الاقل ويجب ان تغسل عند استعمالها.
مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 405 of 21 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3979 of 4 Apr 1942. No repeal recorded in our sources.
الحشائش
تجلب الحشائش من منابت سليمة ليس فيها مستنقعات. ويجب ان تكون معشبة جدا وافرة العروق الحية ومعها مقدار واف من التراب, وان يكون لنموذجها بوجه عام عرض 20 س (0,20) وطول 30.0 س وسمك 10, س على الاقل ويجب ان تغسل عند استعمالها.
المادة 3 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189643/article/3/