The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 167 of 25 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3986 of 29 Apr 1942. Status: repealed.

المادة 8

مادة 8: كل اعتراض على قرارات لجان التخمين يرفعه كل صاحب علاقة بعريضة الى المحكمة- البدائية ذات الاختصاص وفي خلال الاربع والعشرين ساعة من استلام العريضة يجب على قلم المحكمة ان يعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمة الذي يعين الجلسة للنظر في الاعتراض . ويبلغ القلم الفريقين بكتاب مضمون مع علم بالوصول خمسة ايام على الاقل قبل موعد الجلسة. وتنظر المحكمة في القضية بصورة مستعجلة ولا يقبل حكمها اي طريقة من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189675/article/8/