المادة 1
مادة 1: يمنع اكل لحم المواشي في ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 170 30/04/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بمنع اكل وبيع لحم الماشية خلال بعض ايام الاسبوع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 170 of 30 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3988 of 6 May 1942. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمنع اكل لحم المواشي في ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع.
مادة 2: يمنع ذبح الحيوانات المعدة للمسلخ في الايام المحددة في المادة الاولى. على انه يرخص بذبح البقر يوم الاربعاء بشرط ان لا يستهلك لحمها في ذلك اليوم. في خلال اليوم ذاته, يمنع ايضا على الجزارين والشوائين والمطاعم والبارات وغيرها عرض او بيع اللحوم سواء في المحلات المعدة لتجارتهم ام في خارجها او تسليم هذه اللحوم في المنازل. يمنع استهلاك هذه اللحوم في الفنادق والمطاعم والمقاهي من اي نوع كانت ضمن الشروط ذاتها.
مادة 3: من ذبح المواشي وعرض وباع او حاول بيع لحم المسلخ وكل من استهلكه في محل عمومي خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبالجزاء من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. في حال التكرار تضاعف العقوبات
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 30 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف
Related