المادة 10
مادة 10: كل منتج يبيع كامل محصوله او جزءا منه الى حلال او خانق او سمسار غير مرخص لهم او لاي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها.
مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 171 of 2 May 1942. Published in Official Gazette issue 3988 of 6 May 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: كل منتج يبيع كامل محصوله او جزءا منه الى حلال او خانق او سمسار غير مرخص لهم او لاي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189685/article/10/