المادة 10
مادة 10: كل منتج يبيع كامل محصوله او جزءا منه الى حلال او خانق او سمسار غير مرخص لهم او لاي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها.
مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3988 تاريخ 06/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: كل منتج يبيع كامل محصوله او جزءا منه الى حلال او خانق او سمسار غير مرخص لهم او لاي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189685/article/10/