المادة 1
يمنع ذبح انثى الابقار التي يقل عمرها عن الثماني سنوات على اراضي الجمهورية اللبنانية يمكن للبيطريين مفتشي المسالخ البلدية الترخيص بصورة استثنائية بذبح الابقار المصابة بعطب او بمرض عضال بشترط ان يكون لحمها صالحا للاكل.
مرسوم إشتراعى رقم 181 تاريخ 21/05/1942 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 181 of 21 May 1942. Published in Official Gazette issue 3994 of 27 May 1942. No repeal recorded in our sources.
يمنع ذبح انثى الابقار التي يقل عمرها عن الثماني سنوات على اراضي الجمهورية اللبنانية يمكن للبيطريين مفتشي المسالخ البلدية الترخيص بصورة استثنائية بذبح الابقار المصابة بعطب او بمرض عضال بشترط ان يكون لحمها صالحا للاكل.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 181 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189705/article/1/