All legislation

مرسوم Decree No. 9728 31/12/1996

Unofficial English title

Transfer of part of the public domain to the private state domain (Bardouni riverbed) in the Mar Girgis and Mkhayel real estate area (Zahle district)

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (مجرى نهر البردوني) في منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9728 of 31 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9728
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 385-386
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9728 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بنا على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/05/1996

من مالكي العقار 274 من منطقة مار جرجس

ومخايل العقارية (قضاء زحلة) المتضمن طلبهم

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب

املاك الدولة الخصوصية (مجرى نهر البردوني)

تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا

للانظمة النافذة,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي المبدئية رقم 3913/96

تاريخ 06/08/1996,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المكون من مجرى نهر البردوني بمحاذاة بولفار زحلة البالغة مساحته /800/م2 (ثمانماية مترا مربعا) تقريبا والكائن بين العقارات رقم 272-273-274-275-226 و328 في زحلة), المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالبي الاسقاط.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996