All legislation

مرسوم Decree No. 7167 17/01/2002

Unofficial English title

Declaring the works of the Mazboud drinking water reservoir project in the Mazboud real estate area a public utility and ratifying the layout of the conveyance line in the Mazboud real estate area (Mount Lebanon Governorate, Chouf District)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مزبود لمياه الشرب في منطقة مزبود العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط الجر في منطقة مزبود العقارية (محافظة جبل لبنان-قضاء الشوف)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7167 of 17 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7167
Date
17/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 199
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7167 تاريخ 17/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 589/2001/أ تاريخ

18/06/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مزبود لمياه الشرب فى منطقة مزبود العقارية المحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د-ه- أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط الجر في منطقة مزبود العقارية المحدد بالاحرف (ج- د- ف- ع- ص- ن- م- ل- ك- ي- ط- ح- ز- و- ج) على ذات المسطح المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسما العقارين اللازمان رقم 2165 و 2933 من منطقة مزبود العقارية لتنفيذ الاشغاك موضوع المادتين اعلاه والمبينان على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2002