المادة 3
مادة 3: يعين خدم هذه المدارس مبدئيا من خدم المدارس الرسمية بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويعطون لقاء قيامهم بهذه المهمة بموجب هذه القرارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 954 of 17 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعين خدم هذه المدارس مبدئيا من خدم المدارس الرسمية بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويعطون لقاء قيامهم بهذه المهمة بموجب هذه القرارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية.
المادة 3 من مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/190108/article/3/