المادة 3
مادة 3: يعين خدم هذه المدارس مبدئيا من خدم المدارس الرسمية بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويعطون لقاء قيامهم بهذه المهمة بموجب هذه القرارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعين خدم هذه المدارس مبدئيا من خدم المدارس الرسمية بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويعطون لقاء قيامهم بهذه المهمة بموجب هذه القرارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية.
المادة 3 من مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/190108/article/3/