Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعين خدم هذه المدارس مبدئيا من خدم المدارس الرسمية بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويعطون لقاء قيامهم بهذه المهمة بموجب هذه القرارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية.

المادة 3 من مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/190108/article/3/