All legislation

مرسوم Decree No. 7833 16/01/1996

Unofficial English title

Declaring the works of the project to modify the route of the Zahrani-Nabatieh 66 kV line between pole No. 48 and the Nabatieh station to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تعديل مسار خط زهراني- نبطية 66 ك.ف. بين العمود رقم 48 ومحطة النبطية من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7833 of 16 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7833
Date
16/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 150/163
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7833 تاريخ 16/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 5373 تاريخ 12/07/1994

(اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي

(66ك.ف.) بين محطة التحويل في الزهراني ومحطة التحويل

في النبطية من المنافع العامة),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان

العائد لمشروع تعديل مسار خط زهراني - نبطية 66 ك.ف.

بين العمود رقم 48 ومحطة النبطية,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل مسار خط زهراني - نبطية 66 ك.ف. بين العمود 48 ومحطة النبطية (محافظتي الجنوب والنبطية) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك الموضوعة بموجب المرسوم رقم 5373 تاريخ 12/07/1994 العائدة لانشاء خط زهراني - نبطية 66 ك.ف. عن العقارات الواقعة بين العمود رقم 48 ومحطة النبطية المذكورة في اللائحة رقم No 186 E 08 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على نفس اللائحة رقم No 186 E 08 والخريطتين رقم No 186 E 06A وNo 186 E 07A المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

Related

More from the same year.

1996