All legislation

مرسوم Decree No. 6272 20/01/1995

Unofficial English title

Public utility status for "Association of the Board of Trustees of Aref Nakadi Vocational School and Druze Orphan House Foundation", Aabey

Official title, in Arabic منح صفة المنفعة العامة "لجمعية مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي" عبيه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6272 of 20 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6272
Date
20/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 90
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6272 تاريخ 20/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 03/08/1909

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977

المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ

16/09/1983 والقانون رقم 8 تاريخ 06/02/1988

(المؤسسات ذات المنفعة العامة), لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979 (تحديد

مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن

ان تستفيد من صفة المنفعة العامة),

بناء على العلم والخبر رقم 148 تاريخ 13/10/1987

وتعديله رقم 132 تاريخ 15/07/1991 المعطى "لجمعية

مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت

اليتيم الدرزي"- عبيه,

بناء على الطلب المقدم من "جمعية مجلس امناء مدرسة

عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي" -

عبيه, المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم 1475/و

تاريخ 16/08/1994 المتضمن طلب منحها صفة المنفعة العامة,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقة بتاريخ

11/01/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي"- عبيه, صفة المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1995