All legislation

مرسوم Decree No. 4177 21/09/1987

Unofficial English title

Determination of the fees collected by the Chamber of Commerce and Industry in Beirut

Official title, in Arabic تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4177 of 21 Sep 1987. Published in Official Gazette issue 40 of 1 Oct 1987. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4177
Date
21/09/1987
Official Gazette
Issue 40, 01/10/1987, p. 831
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4177 تاريخ 21/09/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت على النحو التالي: 1) رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة: رسم رسم رسم رسم رسم الانتساب الاشتراك شهادة بطاقة الاشتراك الفئة السنوي الانتساب الانتساب السنوي في مجلة الغرفة ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. ممتازة 000 6 000 5 400 500 500 اولى 000 4 000 4 300 300 400 ثانية 000 3 500 2 250 200 350 ثالثة 000 3 000 2 200 150 350 رابعة 000 1 000 1 150 150 300 خامسة 500 500 150 150 300 ' 2) رسوم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة: آ- الفئة الرسم ل.ل. ممتازة 300 اولى 300 ثانية 300 ثالثة 300 رابعة 150 خامسة 150 ب - حدد رسم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة لمستندات تتضمن مبالغ معينة برسم نسبي مقداره ثلاثة بالالف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على ان لا يقل هذا الرسم عن خمسماية ليرة لبنانية كحد ادنى والا يزيد عن عشرة الاف ليرة لبنانية كحد اقصى. 3) رسوم نسخ المعاملات ورسم تعديل معاملة: الرسم ل.ل. - كل نسخة طبق الاصل غير موقعة 100 - كل نسخة طبق الاصل موقعة 50 - تعديل معاملة 100 4) رسم الكشف وبدل الانتقال للكشاف : المنطقة رسم الكشف للغرفة بدل الانتقال للكشاف ل.ل. ل.ل. بيروت 200 100 ضواحي بيروت 200 150 المناطق الاخرى 200 200 5) رسوم شهادة المنشأ و/ او تصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار: رسم نسبي مقداره ثلاثة بالالف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على الا يقل هذا الرسم عن خمسماية ليرة لبنانية كحد ادنى والا يزيد عن عشرة الاف ليرة لبنانية كحد اقصى. '

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 ايلول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير

Related

More from the same year.

1987