All legislation

مرسوم Decree No. 12904 25/08/1998

Unofficial English title

Adopting the principle of full-time service for the Chairman of the Board of Directors of Beirut Governmental Hospital

Official title, in Arabic اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12904 of 25 Aug 1998. Published in Official Gazette issue 40 of 3 Sep 1998. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12904
Date
25/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3825
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12904 تاريخ 25/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات

وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل

مستشفي حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 203/97-

98 تاريخ 13/08/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين او المستخدمين في احدى المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية في الادارات العامة او ما يماثلها في المؤسسات العامة او البلديات

المادة 3

مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المادة 4

مادة 4: 1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ سلسلة رواتب الفئة الاولى في ملاك المؤسسات العامة ويستفيد من تعويض التمثيل والسيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن التعويض الخاص لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة 2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة

المادة 5

مادة 5: لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها ان يجمع في ان معا ما بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام التعويضات العائدة له في حال وجودها

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 25 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1998