The whole text

مرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 547 of 10 Sep 1990. Published in Official Gazette issue 40 of 4 Oct 1990. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 على النحو التالي: يعين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص كما يلي: أ- لحاجات الري: عشر ليرات لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. ب - لحاجات الصناعة وغيرها: ستون ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. يضاف الى الرسم السنوي المذكور في هذه المادة قيمة الاضرار التي تلحق بالاملاك العمومية ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية في حال توجبها.

المادة 2 من مرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990 https://lebaneselegislation.com/decree/190450/article/2/