المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 5700 تاريخ 28/09/1994 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5700 of 28 Sep 1994. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 5700 تاريخ 28/09/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/190498/article/3/