Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5700 تاريخ 28/09/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 5700 تاريخ 28/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3 من مرسوم رقم 5700 تاريخ 28/09/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/190498/article/3/