All legislation

مرسوم Decree No. 8128 03/07/2002

Unofficial English title

Authorization to create specializations and cancel others at the private technical school in Dbayeh (Metn district) named "Marian Technical Center" and to set its hours

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة في ضبيه (قضاء المتن) باسم: "المركز المريمي التقني" وتحديد دوامها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8128 of 3 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 40 of 11 Jul 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8128
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4986-4987
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8128 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 6590 تاريخ

01/04/1995 ورقم 10597 تاريخ

12/07/1997 (المتعلقين بالترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة في ضبيه باسم "المركز

المريمي التقني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية

المريمية المارونية والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

788/6 تاريخ 06/02/2002 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية المريمية المارونية ممثلة بشخص الرئيس العام بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المركز المريمي التقني"، الكائنة على العقار رقم 167 من منطقة الضبيه العقارية (قضاء المتن) وتحديد دوامها كما هو مبين أدناه.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية هي التالي: الماكياج - تقليم الأظافر - تصفيف الشعر.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي: الضرب على الآلة الكاتبة - أمينة سر مختزلة، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: حدد دوام المدرسة "بفترة ما بعد الظهر".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد

Related

More from the same year.

2002