All legislation

مرسوم Decree No. 6058 10/08/2001

Unofficial English title

Authorizing Abou Mrad Brothers Company to bottle drinking water or table water in Kahmez (Jbeil)

Official title, in Arabic الاجازة لشركة ابو مراد اخوان بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في قهمز (جبيل)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6058 of 10 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 40 of 16 Aug 2001. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6058
Date
10/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3376
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6058 تاريخ 10/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108

تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار

المياه والمرطبات المعبأة في اوعية)

لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من

شركة ابو مراد اخوان ش.م.م. بتاريخ

26/11/1998 والمسجل تحت رقم 9748

في ديوان وزارة الصحة العامة,

بناء على دراسة مصلحة الهندسة

الصحية في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة

والمياه بكتابها رقم 27/ص 1

تاريخ 08/03/2001 (استعمال

مياه البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة ابو مراد اخوان ش . م. م بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع فى العقار رقم (131) من منطقة قهمز العقارية - قضاء جبيل ­ محافظة جبل لبنان في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 54 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة ابو مراد اخوان ش . م. م القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبرلاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001