All legislation

مرسوم Decree No. 10661 14/08/2003

Unofficial English title

Exempting properties Nos. 2162, 2211 and 2189 in the Jdita real estate area, Bekaa Governorate, Zahle District, from the setback imposed on the axis and sides of the international road

Official title, in Arabic استثناء العقارات رقم 2162- 2211- 2189 من منطقة جديتا العقارية- محافظة البقاع- قضاء زحلة من التراجع المفروض عن محور وجوانب الطريق الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10661 of 14 Aug 2003. Published in Official Gazette issue 40 of 28 Aug 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10661
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4783
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10661 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/12/1963

المتعلق بفرض تراجع للبناء عن محور وجوانب

الطرق العامة,

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964

المعدل بالمرسوم رقم 3370 تاريخ 11/12/1965 والمتعلق

بفرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق

العامة,

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بقراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

23/04/2003- محضر رقم 20,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى العقارات رقم 2162 ـ 2211 ـ 2189 من منطقة جديتا العقارية من أحكام التراجع المفروض بموجب المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 وعلى أن يعمل بالمرسوم رقم 3370 تاريخ 11/12/1965 المعدل للمرسوم الأول, شرط عدم المطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر في حال توسيع الطريق مستقبلا ضمن التراجع المفروض عن محور وجوانب الطريق الدولي.

المادة 2

مادة 2: يسجل الشرط المذكور في المادة الأولى على صحائف العقارات العينية رقم 2162 ـ 2211 ـ 2189 ـ جديتا.

المادة 3

مادة 3: تسوى أوضاع البناء القائم على العقارات المذكورة وفقا للاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2003