The whole text

نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 3761 of 30 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 40 of 31 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مفعول التعيين ونتائجه

1­- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المجلس ووفقا للاصول.

2­- يجري التعيين في الدرجة الاولى من الفئة الا في حال وجود نص مخالف.

3­- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث مفعولا رجعيا.

4­- تبلغ نصوص التعيين الى رئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة.

5­- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص ، يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك.

وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الامر الى الهيئة العامة للمكتب لاجل العمل على الغاء نص التعيين.

6­- اذا كان التعيين مخالفا للاصول القانونية، يعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 10 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/10/