المادة 4
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في النسب بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مكتب المجلس.
مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 3762 of 30 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 40 of 31 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في النسب بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مكتب المجلس.
المادة 4 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190865/article/4/