المادة 6
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المحددة في المادة 3 او 5 غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتمادات موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 3762 of 30 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 40 of 31 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المحددة في المادة 3 او 5 غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتمادات موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
المادة 6 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190865/article/6/