The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 189 of 18 Jun 1942. Published in Official Gazette issue 4001 of 20 Jun 1942. Status: repealed.

المادة 14

مادة 14: يحظر على كل صانع او تاجر او محترف . 1- ان يرفض تلبية طلبات زبائنه التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلا غير عادي. 2- ان يوجب على مشتري احدى السلع او المواد او الحاصلات او من كلفه انجاز عمل ما شراء سلع او مواد او حاصلات اخرى معها او يلزمه بشراء كمية معينة 3- ان يحدد بيع احدى السلع او المواد او الحاصلات في ساعات معينة من النهار بينما تظل المحلات او المخازن مفتوحة لبيع البضائع الاخرى شريطة ان لا تكون هذه المواد او السلع او الحاصلات خاضعة لنظام خاص . 4- ان يخفي السلع والمواد والحاصلات او ان يغلق مخزنه بقصد عدم بيعها. 5- ان يغلق بدون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية والمواد الضرورية.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/14/