The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 192 تاريخ 24/06/1942 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 192 of 24 Jun 1942. Published in Official Gazette issue 4003 of 27 Jun 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: الغيت الفقرة الثالثة من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 واستبدلت منها الاحكام التالية: علاوة على الرسوم المعينة في الجدول ب الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 يستوفي- الكاتب العدل عن كل سند اجرا يوازي ثلاثين بالمئة من مبلغ الرسوم المستوفاة- ويستوفي كذلك اجرا مقداره ثمانون غرشا لبنانيا عن كل صفحة من كل سند حرره او- تولى ترجمته وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد اقصى في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب خطي من صاحب المصلحة يستوفي تعويضا مقداره مايتا غرش لبناني اذا انتقل في نطاق مركزه او خمسماية غرش لبناني اذا انتقل الى خارج مركزه

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 192 تاريخ 24/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190886/article/5/