All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 211 31/08/1942

Unofficial English title

Determining the cost-of-living allowance rate applied to retirement salaries

Official title, in Arabic بتحديد معدل تعويض غلاء المعيشة المطبق على مرتبات التقاعد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 211 of 31 Aug 1942. Published in Official Gazette issue 4026 of 16 Sep 1942. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
211
Date
31/08/1942
Official Gazette
Issue 4026, 16/09/1942, p. 10305-10306
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 08/05/1943 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 211 تاريخ 31/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد معدل تعويض غلاء المعيشة المطبق على مرتبات التقاعد كما يلي: - للمرتبات التقاعدية واقسام المرتبات التي لا تتجاوز 4000 غرش لبناني في الشهر 120% - لاقسام المرتبات التقاعدية التي تتراوح بين 4001 و 8000 غ.ل. في الشهر 80% - لاقسام المرتبات التقاعدية التي تتراوح بين 8001 و15000 غ.ل. في الشهر 60% - لاقسام المرتبات التقاعدية التي تتجاوز 15000 غ.ل. في الشهر 30%

المادة 2

مادة 2: ان المتقاعدين الذين يكون قد سرى مفعول مرتباتهم قبل تاريخ دخول هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ والذين يحق لهم الانتفاع جزئيا او كليا من التعويض الخاص المنصوص عليه في الفقرتين الاخيرتين من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 118 المذكور اعلاه يظلون ينتفعون من هذا التعويض لغاية نفاده ضمن الشروط المذكورة في الفقرتين المنوه عنهما سابقا.

المادة 3

مادة 3: ان الانتفاع من التدبير الخاص المذكور في المادة 2 اعلاه يستنفد بصورة اوتوماتيكية حتى النفاد التام بمفعول كل زيادة لمعدلات تعويض غلاء المعيشة يمكن منحها في المستقبل.

المادة 4

مادة 4: يسري مفعول هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1942 للمرتبات التقاعدية التي يكون الانتفاع منها سابقا لهذا التاريخ اما المرتبات التي يكون الانتفاع منها بعد تاريخ اول كانون الثاني سنة 1942 فيسري مفعول هذا المرسوم عليها اعتبارا من تاريخ دخولها الى حيز التنفيذ

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية مكلف انفاذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يلغي جميع الاحكام المخالفة له

بيروت في 31 اب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1942