المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 163 المشار اليه يباح بيع السكاكر والحلويات كل يوم من ايام شهر رمضان 1942 (1363) لغاية الخامس من شوال.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 218 11/09/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic يجيز بيع السكاكر في ايام شهر رمضان لغاية الخامس من شوال
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 218 of 11 Sep 1942. Published in Official Gazette issue 4027 of 19 Sep 1942. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 163 المشار اليه يباح بيع السكاكر والحلويات كل يوم من ايام شهر رمضان 1942 (1363) لغاية الخامس من شوال.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حينما تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 11 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور
Related