All legislation

مرسوم Decree No. 1250 06/10/1942

Unofficial English title

Concerning the Technical Office for Municipalities and the municipal equipment fund

Official title, in Arabic يتعلق بالمكتب الفني للبلديات وبمال التجهيز البلدي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1250 of 6 Oct 1942. Published in Official Gazette issue 4033 of 10 Oct 1942. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1250
Date
06/10/1942
Official Gazette
Issue 4033, 10/10/1942, p. 10377
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955 (Art. 4)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1250 تاريخ 06/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 293 EB تاريخ 6 اذار سنة 1940 وابدلت بالاحكام التالية: "ألحق المكتب الفني للبلديات بوزارة الداخلية

المادة 2

مادة 2: وضع موظفو المكتب الفني للبلديات تحت سلطة وزير الداخلية. ان الموظفين المساعدين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من المرسوم رقم 293/EB يعينهم وزير الداخلية

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة السادسة من المرسوم رقم 293/EB وابدلت بالاحكام التالية: "ان رئيس المكتب الفني للبلديات مكلف بتصفية المصارفات الناشئة عن سير اعمال المكتب الفني وعن الاشغال التي ينفذها هذا المكتب .

المادة 4

مادة 4: ألغيت المادة 15 من المرسوم رقم 417/EB وابدلت بالاحكام التالية: تنفق المصارفات التي تلتحق بمال التجهيز البلدي وتصفى ويؤمر بصرفها وفقا لانظمة المحاسبة العامة ان رئيس المكتب الفني يصفي هذه النفقات ان وزير الداخلية هو الآمر بصرفها. يمكن انتداب موظف من دوائر المالية للقيام بوظيفة رئيس دائرة الصرفيات .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

مادة 5: ان هذا المرسوم الذي يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور

Related

More from the same year.

1942