The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 229 of 10 Oct 1942. Published in Official Gazette issue 4036 of 21 Oct 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة بعد الفقرة الثالثة الاحكام التالية: "واذا لم يعرف محل اقامة او سكن الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة, تنظم شهادة من المختار بواقعة الحال وتضم الى الاوراق وتعتبر معاملات التبليغ قانونية وصالحة للتنفيذ بنشر اعلان في جريدتين محليتين يحفظ نسخ منهما في الاضبارة وتتبع الطريقة ذاتها عند ما يكون المالك غائبا او متوفي ولم تعرف ورثته او لم يكن لهم محل اقامة او مسكن معلومان" على كل شخص ذي علاقة ان يختار محل اقامة في مركز المحكمة الموجود في نطاقها العقار المستملك (بالفتح), وان يخبر عنه الدائرة المستملكة (بالكسر) حالا والا يعتبر صحيحا بحقه كل تبليغ لمكتب امين السجل العقاري الموجود فيه العقار تبقى الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة بدون تغيير

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191000/article/2/