The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 245 of 6 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4042 of 11 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: يحق للمكلف ان يحسم كل سنة من ارباحه الاستثنائية او الاضافية, في ما خص هذه الضريبة فقط, مبالغ معدة لتكوين مال احتياطي خاص بغية تغطية النفقات التالية عند انتهاء الحرب . 1- تعويض الصرف من الخدمة بعد الامهال الممنوح للمستخدمين بموجب قانون 27 ايار سنة 1937 2- الهبوط الممكن في اسعار المشتريات المعقودة منذ اول كانون الثاني سنة 1940 اذا كان نوع التجارة او العمل يبرزان ذلك. وعلى المكلف ان يقدم جميع الاثباتات الضرورية. ولا يجوز في حال من الاحوال ان يزيد مبلغ الحسم عملا بهذه المادة عن 15 بالماية من مقدار الربح الاستثنائي او الاضافي المحقق.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/12/