The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Legislative decree No. 245 of 6 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4042 of 11 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

مادة 44: كل مكلف يلجأ الى وسائل الغش للتخلص من فرض الضريبة تخلصا كليا او جزئيا ويخفي باستعماله احدى هذه الوسائل او يحاول ان يخفي ارباحه يعاقب بالسجن من ثلاثة شهور الى سنتين وبغرامة من 100 الى 10000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك بناء على العريضة التي يقدمها رئيس لجنة فرض الضرائب بطلب الملاحقة القضائية ولا يمنع ذلك فرض العقوبة المنصوص عليها في المادتين 29 و31

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/44/