The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 245 of 6 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4042 of 11 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يتألف الربح العادي من مجموع الحاصلات الناتجة عن المعاملات على اختلاف انواعها التي قام بها المكلف على ان يحسم منها جميع التكاليف والنفقات الملابسة لممارسة العمل =يحسم منها- جميع التكاليف والنفقات الملابسة لممارسة العمل التجاري او الصناعي او المهنة. ويدخل بنوع خاص ضمن التكاليف والنفقات القابلة للحسم: اولا= أجور محلات العمل واذا كان المحل ملكا للمكلف تحسم قيمته التأجيرية. ثانيا= المبالغ المقدرة بدل استهلاك ويراعى في تقديرها العرف المتتبع في كل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهنة وكذلك الاموال الاحتياطية المخصصة لمواجهة خسارة حالية ومؤكدة ثالثا- التكاليف العادية التي على عاتق العمل مثل: - الضرائب التي على عاتق العمل والموضوعة للتحصيل في خلال السنة. - الفوائد التي تدفع للشركاء من الاموال التي اودعوها في صندوق الشركة زيادة عن رأس مال واجرة اليد العاملة. رابعا- مساهمة المستخدمين في الارباح حينما تكون لهذه المساهمة صراحة صفة الزيادة على الاجور.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/6/