المادة 1
مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 صنع وبيع واستهلاك الخبز المحتوي على اقل من ثلاثين بالمئة من دقيق الشعير او الذرة البيضاء والصفراء
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 258 01/12/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بمنع صنع وبيع واستهلاك الخبز المحتوي على اقل من 30% من دقيق الشعير او الذرة البيضاء والصفراء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 258 of 1 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4049 of 5 Dec 1942. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 صنع وبيع واستهلاك الخبز المحتوي على اقل من ثلاثين بالمئة من دقيق الشعير او الذرة البيضاء والصفراء
مادة 2: يستهدف المخالف لجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة وللحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وثلاثة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة تكرار المخالفة تطبق حتما عقوبة السجن
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيثما تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح
Related