The whole text

مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decree No. 1550 of 25 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4054 of 23 Dec 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: ان القرار الذي تتخذه اللجنة بفرض الضريبة يبلغه الرئيس الى صاحب العلاقة في البريد ضمن كتاب مقفل مضمون مع الاشعار بالاستلام. يجب ان يحتوي التبليغ على البيانات المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم الاشتراعي, وفي حالة التأخير عن تقديم البيان او عدم تقديمه او عدم كفايته يجب ان يشار في التبليغ فضلا عما ذكر الى تطبيق عقوبة ال % 10 بالمئة وعقوبة ال %15 او زيادة % 100, واذا كانت الضريبة قد فرضتها اللجنة من تلقاء نفسها ذكر ذلك ايضا في كتاب التبليغ, وفي الوقت نفسه يرسل رئيس اللجنة الى مدير المالية بواسطة جدول ارسال واشعار بالاسلام تبليغا يحتوي على البيانات نفسها التي ارسلت الى المكلف . تذكر في ملف صاحب العلاقة تواريخ ارسال التبليغ الى المكلف والى مدير المالية, ويذكر الشرح نفسه في السجل المخصوص الذي تفرض المادة 21 مسكه

المادة 31 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191086/article/31/