المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 انشىء لمنفعة الخزينة اللبنانية يانصيب يسحب مشاهرة لاجل سد نفقات اقتصادية او اجتماعية بحتة خارجة عن الموازنة
مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 Repealed ملغى
Article 1 of Legislative decree No. 301 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4061 of 16 Jan 1943. Status: repealed.
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 انشىء لمنفعة الخزينة اللبنانية يانصيب يسحب مشاهرة لاجل سد نفقات اقتصادية او اجتماعية بحتة خارجة عن الموازنة
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/1/