المادة 20
مادة 20: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 Repealed ملغى
Article 20 of Legislative decree No. 301 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4061 of 16 Jan 1943. Status: repealed.
مادة 20: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/20/