المادة 20
مادة 20: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. الحالة: ملغى.
مادة 20: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/20/