The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 301 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4061 of 16 Jan 1943. Status: repealed.

المادة 8

مادة 8: لا تباع الاوراق الا نقدا, ويؤدي ثمنها تماما عند الاكتتاب ويجب ان تسلم الورقة الى المكتتب حالا ولا يمكن ان تباع الاوراق بثمن اقل او اكثر من الثمن المحدد في المادة الخامسة الانفة الذكر, وكل مخالفة لهذا النص يعاقب عليها بغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة عن كل ورقة مباعة, وتضاف الى الغرامة عند التكرار عقوبة بالحبس من شهر الى ستة اشهر ان معدل العمولة التي تمنح عن بيع الاوراق لا يمكن ان تزيد على % 5 من ثمن الاوراق المباعة

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/8/