المادة 1
مادة 1: تفتح صالونات التزيين للزبائن في الساعات الاتية: من اول تشرين الثاني الى اول اذار من الساعة 7،30 الى الساعة 12 من الساعة 1،30 الى الساعة 6،30 من 2 اذار الى 31 تشرين الاول من الساعة 7 الى الساعة 2 من الساعة 3،30 الى الساعة 8
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 324 03/02/1943
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعيين ساعات فتح صالونات التزيين للزبائن
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 324 of 3 Feb 1943. Published in Official Gazette issue 4067 of 10 Feb 1943. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تفتح صالونات التزيين للزبائن في الساعات الاتية: من اول تشرين الثاني الى اول اذار من الساعة 7،30 الى الساعة 12 من الساعة 1،30 الى الساعة 6،30 من 2 اذار الى 31 تشرين الاول من الساعة 7 الى الساعة 2 من الساعة 3،30 الى الساعة 8
مادة 2: يجب ان تقفل جميع صالونات التزيين طوال نهار الاثنين
مادة 3: كل مخالفة يعاقب عليها- المرة الاولى بغرامة مقدارها خمس ليرات لبنانية والمرة الثانية بغرامة مقدارها 10 ل.ل. واخيرا باقفال المحل مدة عشرة ايام
مادة 4: ان وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيثما تدعو الحاجة
بيروت في 3 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح
Related