المادة 1
مادة 1: من استعمل بطاقة اعاشة لشخص متوفى او مفقود او غائب او استفاد منها بأية طريقة كانت مع علمه بامرها عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين مئة ليرة والف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين
مرسوم إشتراعى رقم 333 تاريخ 20/02/1943 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 333 of 20 Feb 1943. Published in Official Gazette issue 4069 of 24 Feb 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: من استعمل بطاقة اعاشة لشخص متوفى او مفقود او غائب او استفاد منها بأية طريقة كانت مع علمه بامرها عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين مئة ليرة والف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 333 تاريخ 20/02/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191148/article/1/