المادة 1
مادة 1: من استعمل بطاقة اعاشة لشخص متوفى او مفقود او غائب او استفاد منها بأية طريقة كانت مع علمه بامرها عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين مئة ليرة والف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين
مرسوم إشتراعى رقم 333 تاريخ 20/02/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 333 تاريخ 20/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4069 تاريخ 24/02/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: من استعمل بطاقة اعاشة لشخص متوفى او مفقود او غائب او استفاد منها بأية طريقة كانت مع علمه بامرها عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين مئة ليرة والف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 333 تاريخ 20/02/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191148/article/1/