The whole text

قانون التقاعد No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Legislative decree No. 338 of 1 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4070 of 3 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

مادة 23: يقطع المعاش التقاعدي عن الاولاد الذكور عند اتمامهم السنة الثامنة عشرة من العمر الا في الاحوال الاتية: 1) اذا كانوا في حالة الدراسة ولم يكن لهم من الموارد ما يضمن دوامهم على الدراسة. وفي هذه الحالة يثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم- التحصيل المذكور شريطة ان تقطع عنهم عند بلوغهم سن الثالثة والعشرين. وتطبق هذه القاعدة على الاولاد الذكور الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم اذا كانوا لم يزالوا في حالة الدراسة 2) اذا كانوا مصابين بعلة مقعدة ومحرومين من موارد الرزق وكانت عللهم ثبتت بمعرفة اللجنة المنصوص عنها في المادة 16 فيداوم على اعطائهم المعاش طوال مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الاكثر ويقطع الراتب اذا تحقق فقد احد هذين الشرطين

المادة 23 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/23/