Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: يقطع المعاش التقاعدي عن الاولاد الذكور عند اتمامهم السنة الثامنة عشرة من العمر الا في الاحوال الاتية: 1) اذا كانوا في حالة الدراسة ولم يكن لهم من الموارد ما يضمن دوامهم على الدراسة. وفي هذه الحالة يثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم- التحصيل المذكور شريطة ان تقطع عنهم عند بلوغهم سن الثالثة والعشرين. وتطبق هذه القاعدة على الاولاد الذكور الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم اذا كانوا لم يزالوا في حالة الدراسة 2) اذا كانوا مصابين بعلة مقعدة ومحرومين من موارد الرزق وكانت عللهم ثبتت بمعرفة اللجنة المنصوص عنها في المادة 16 فيداوم على اعطائهم المعاش طوال مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الاكثر ويقطع الراتب اذا تحقق فقد احد هذين الشرطين

المادة 23 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/23/