المادة 3
مادة 3: يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويوضع تحت تصرف اللجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة
مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 342 of 3 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4071 of 10 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويوضع تحت تصرف اللجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191158/article/3/