المادة 3
مادة 3: يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويوضع تحت تصرف اللجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة
مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4071 تاريخ 10/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويوضع تحت تصرف اللجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191158/article/3/