المادة 5
مادة 5: تدفع المبالغ الواجب اداؤها للخزينة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الى صندوقها- خلال الثمانية ايام التي تلي تاريخ الاجتماع الذي تستوفى عنه, وفقا للطرق- المحددة في المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932
مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 351 of 16 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4073 of 24 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تدفع المبالغ الواجب اداؤها للخزينة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الى صندوقها- خلال الثمانية ايام التي تلي تاريخ الاجتماع الذي تستوفى عنه, وفقا للطرق- المحددة في المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191168/article/5/