All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 351 16/03/1943

Unofficial English title

Amending the organization of horse racing and betting on it

Official title, in Arabic يقضي بتعديل تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 351 of 16 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4073 of 24 Mar 1943. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
351
Date
16/03/1943
Official Gazette
Issue 4073, 24/03/1943, p. 10977-10978
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (Art. 4)
قانون تاريخ 30/05/1945 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي عدد 131 /L المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1933 وقانون 15 ايار سنة 1936 واستبدلا بالاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43

ان المبلغ الذي يحق للمستثمر الاحتفاظ به لنفسه لا يجوز ان

يتعدى (12%) الاثنتي عشر بالمئة من مجموع المراهنات غير

الصافي (1).

المادة 3

مادة 3:

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43

يستوفى رسم قدره خمسة ونصف بالمئة لحساب الخزينة من مجموع

المراهنات غير الصافي عدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر

لحسابه الخاص (1).

- خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ

16/3/43 فان الرسم وقدره 6 بالمئة الذي استوفي لحساب الخزينة

وفقا لتلك المادة يخفض الى خمسة ونصف بالمئة. واما الفرق

فيعمل على استرداده لحساب المستثمر

المادة 4

مادة 4:

أ -الغيت الفقرة أ بالمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر

بتاريخ 5/8/67) (ضريبة الملاهي) (1).

ب- اوراق المراهنات (1%) واحد بالمئة من قيمة الاوراق المباعة

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967, article 37 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

مادة 5: تدفع المبالغ الواجب اداؤها للخزينة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الى صندوقها- خلال الثمانية ايام التي تلي تاريخ الاجتماع الذي تستوفى عنه, وفقا للطرق- المحددة في المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932

المادة 6

مادة 6: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 16 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1943