المادة 12
مادة 12: يوقع اوامر الصرف رئيس المؤسسة ومأمور الصرفيات , واوامر القبض الرئيس ومأمور الواردات . اما الشكات المسحوبة على البنك فيوقعها الرئيس ومأمور الواردات وامين الصندوق
مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 No repeal recorded
Article 12 of Legislative decree No. 347 of 15 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4073 of 24 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يوقع اوامر الصرف رئيس المؤسسة ومأمور الصرفيات , واوامر القبض الرئيس ومأمور الواردات . اما الشكات المسحوبة على البنك فيوقعها الرئيس ومأمور الواردات وامين الصندوق
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191176/article/12/