المادة 12
مادة 12: يوقع اوامر الصرف رئيس المؤسسة ومأمور الصرفيات , واوامر القبض الرئيس ومأمور الواردات . اما الشكات المسحوبة على البنك فيوقعها الرئيس ومأمور الواردات وامين الصندوق
مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يوقع اوامر الصرف رئيس المؤسسة ومأمور الصرفيات , واوامر القبض الرئيس ومأمور الواردات . اما الشكات المسحوبة على البنك فيوقعها الرئيس ومأمور الواردات وامين الصندوق
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191176/article/12/